تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
تجب عليه الكفارة أو أنه يدل على حرمة المماسة قبل التكفير ، وعلى التقديرين لا تدل الآية وما شابهها من النصوص على اعتبار وقوع الكفارة قبل المسيس بحيث لو وقع بعده أو وقع بعضه قبله وبعضه بعده لم يقع المأمور به على وجهه ، وتعضده النصوص المتقدمة الدالة على أنه لو وطء قبل التكفير تجب عليه كفارتان . وعلى هذا فيسقط ما ذكره صاحب الجواهر « 1 » في المقام على طوله من أن القبلية المزبورة واجبة تعبدا لا شرطاً ، وأخبار الوطء قبل الكفارة مختصة بما إذا وقع قبل جميعها ولا تشمل ما لو وقع قبل بعضها ، إلى آخر ما أفاده في المقام . ويرد الثاني : ان النصوص إنما تدل على وجوب كفارة أخرى غير كفارة الظهار بالوطء قبل التكفير ولا تدل على وجوب الكفارة أيضا بحيث تكون مشرعة لها أيضا . ويرد الثالث : أولا : ما تقدم من دلالة الأدلة على كفاية الاتمام ومعه لا تصل النوبة إلى اصالة الاشتغال . وثانيا : إنه من موارد دوران الامر بين الأقل والأكثر ووجوب الأقل معلوم ، والشك إنما هو في وجوب الأكثر ، فتجري البراءة عنه ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 33 ص 157 .