شرح
فيه قولان :
1 - ما عن الشيخ « 1 » وجماعة « 2 » وهو الحرمة .
2 - عدم الحرمة ، وذكروا أن منشأ الاختلاف اختلاف التفسير للمماسة في الآية الشريفة .
فذهب الأولون : إلى أن المماسة أعم من الوطء لغة ، والأصل عدم النقل والاشتراك .
وأجيب عنه : بأن المماسة يكنى بها عن الوطء في غير المقام ، فيحصل الظن بإرادته منها هنا ، بل عن حاشية الكركي « 3 » : انها كناية مشهورة عنه ، ويعضده التفسير ، بل عن الحلي « 4 » الاتفاق على ارادته منها هنا .
الظاهر : كما عرفت أن الآية الشريفة لا تدل إلا على وجوب الكفارة عند العود المفسر في النصوص بإرادة الوطء ، وان شرط الوجوب بنحو الشرط المتأخر هو المماسة ، ولا تدل الآية الشريفة
هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 539 .
( 2 ) الينابيع الفقهية ج 39 ص 68 .
( 3 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 33 ص 159 .
( 4 ) السرائر ج 2 ص 711 .