تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
فيه قولان : 1 - ما عن الشيخ « 1 » وجماعة « 2 » وهو الحرمة . 2 - عدم الحرمة ، وذكروا أن منشأ الاختلاف اختلاف التفسير للمماسة في الآية الشريفة . فذهب الأولون : إلى أن المماسة أعم من الوطء لغة ، والأصل عدم النقل والاشتراك . وأجيب عنه : بأن المماسة يكنى بها عن الوطء في غير المقام ، فيحصل الظن بإرادته منها هنا ، بل عن حاشية الكركي « 3 » : انها كناية مشهورة عنه ، ويعضده التفسير ، بل عن الحلي « 4 » الاتفاق على ارادته منها هنا . الظاهر : كما عرفت أن الآية الشريفة لا تدل إلا على وجوب الكفارة عند العود المفسر في النصوص بإرادة الوطء ، وان شرط الوجوب بنحو الشرط المتأخر هو المماسة ، ولا تدل الآية الشريفة
هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 539 . ( 2 ) الينابيع الفقهية ج 39 ص 68 . ( 3 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 33 ص 159 . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 711 .