تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
مرات أو أكثر ؟ قال ( ع ) : عليه مكان كل مرة كفارة « 1 » . وصحيحه الآخر عن أحدهما ( عليهما السلام ) : عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ؟ فقال : قال علي ( ع ) : مكان كل مرة كفارة « 2 » . وصحيح الحلبي عن سيدنا الصادق ( ع ) : عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ؟ قال ( ع ) : يكفر ثلاث مرات « 3 » . وصحيح جميل عنه ( ع ) : عن رجل ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة ؟ قال ( ع ) : عليه خمس عشرة كفارة « 4 » ، ونحوها غيرها . ومقتضى اطلاقها تعدد الكفارة في جميع الصور . وبإزائها خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدة ؟ قال : عليه كفارة واحدة « 5 » . ولكنه لا يصلح لمعارضة ما سبق ، فالمتعين طرحه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 22 ح 45 / الوسائل ج 22 ص 325 ح 28710 . ( 2 ) الإستبصار ج 3 ص 262 ح 1 / الوسائل ج 22 ص 324 ح 28707 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 18 ح 34 / الوسائل ج 22 ص 324 ح 28708 . ( 4 ) الإستبصار ج 3 ص 262 ح 2 / الوسائل ج 22 ص 325 ح 28709 . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 23 ح 48 / الوسائل ج 22 ص 326 ح 28712 .