تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
بين تراخي أحدهما عن الآخر أو تواليهما بقصد التأكيد أم لا ، تعدد المشبه بها كالأم والأخت أم لا ، تخلل التكفير بينهما أم لا ، اختلف المجلس أم تعدد . 2 - ما عن الشيخ « 1 » وابن حمزة « 2 » وهو وجوب كفارة واحدة عليه في المتواليين مع قصد التأكيد وعن ظاهر الفخر في الايضاح « 3 » أن محل الخلاف غير صورة التأكيد ، وعن الشيخ في المبسوط : نفي الخلاف عن الواحدة إذا نوى التأكيد . 3 - ما عن الإسكافي « 4 » وهو التفصيل بين تعدد المشبه بها فتعدد الكفارة واتحادها فتتحد وإن فرق إلا أن يتخلل التكفير فتتعدد . أقول : مقتضى القاعدة هو وحدة الكفارة في جميع الفروض لأصالة تداخل المسببات . ولكن دلت النصوص الصحيحة على التعدد ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن مولانا الباقر ( ع ) : عن رجل ظاهر امرأته خمس
هامش
( 1 ) المبسوط ج 5 ص 152 . ( 2 ) الوسيلة ص 334 . ( 3 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 420 . ( 4 ) فتاوى ابن الجنيد إعداد الأشتهاردي ص 277 .