شرح
وربما يقال : إنه مع نية التأكيد يصدق اتحاد الظهار لا تعدده فلا تشمل النصوص هذه الصورة ، ولا بأس به .
وما في الجواهر « 1 » : من أن المؤكد غير المؤكد واطلاق أدلة الظهار يقتضي ترتب الكفارة على مسماه مع العود وهو متحقق في المقصود به التأكيد .
يرده : ان الظهار من مقولة المعنى كما مر واعترف ( قدس سره ) به ، والتأكيد إنما هو في الاظهار والابراز ، والأدلة انما تدل على ترتب الكفارة على مسمى الظهار لا على مسمى مبرزه ، والفرق واضح .
فما أفاده الشيخ والفخر وغيرهما من عدم تعدد الكفارة مع نية التأكيد هو الأظهر .
حكم ما دون الوطء من الاستمتاعات
السابعة : يحرم الوطء على المظاهر إذا عاد ما لم يكفر سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الاطعام بلا خلاف ، وقد تقدم ذلك وعرفت دلالة النصوص عليه ، وهل يحرم ما دون الوطء كالقبلة والملامسة قبل الكفارة ؟هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 33 ص 145 .