تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
وربما يقال : إنه مع نية التأكيد يصدق اتحاد الظهار لا تعدده فلا تشمل النصوص هذه الصورة ، ولا بأس به . وما في الجواهر « 1 » : من أن المؤكد غير المؤكد واطلاق أدلة الظهار يقتضي ترتب الكفارة على مسماه مع العود وهو متحقق في المقصود به التأكيد . يرده : ان الظهار من مقولة المعنى كما مر واعترف ( قدس سره ) به ، والتأكيد إنما هو في الاظهار والابراز ، والأدلة انما تدل على ترتب الكفارة على مسمى الظهار لا على مسمى مبرزه ، والفرق واضح . فما أفاده الشيخ والفخر وغيرهما من عدم تعدد الكفارة مع نية التأكيد هو الأظهر .

حكم ما دون الوطء من الاستمتاعات

السابعة : يحرم الوطء على المظاهر إذا عاد ما لم يكفر سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الاطعام بلا خلاف ، وقد تقدم ذلك وعرفت دلالة النصوص عليه ، وهل يحرم ما دون الوطء كالقبلة والملامسة قبل الكفارة ؟
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 33 ص 145 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 75 | السيد محمد صادق الروحاني