شرح
الثانية : ما يدل على ثبوت كفارة واحدة كموثق غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق ( ع ) عن أبيه ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) : في رجل ظاهر من أربع نسوة ؟ قال : عليه كفارة واحدة « 1 » .
وقد يجمع بينهما : بحمل الثانية على إرادة التداخل والأولى على إرادة التعدد مع تخلل التكفير بين العود إلى كل واحدة والعود إلى الأخرى فتنطبقان على مقتضى القاعدة .
ولكنه : جمع غير عرفي .
وجمع الشيخ « 2 » بينهما : بحمل الموثق على إرادة الجنس من كفارة واحدة ، وهو كما ترى .
والحق : إنهما متعارضتان والترجيح مع الأولى لمطابقتها لفتوى جل الأصحاب وأصحية اسنادها فتقدم .
فالأظهر : تعدد الكفارة .
ولو ظاهر من امرأة واحدة مرارا ففيه أقوال :
1 - وجب عليه بكل مرة كفارة وهو مختار الأكثر من غير فرق
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 21 ح 43 / الوسائل ج 22 ص 327 ح 28715 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 22 في ذبل ح 43 .