شرح
الجميع ، فالعمدة ما ذكرناه .
ثم إنه مع تعدد الظهار لا محالة تعدد الكفارة ، لاطلاق الأدلة فحينئذ إن عاد إلى بعضهن فكفر ثم عاد إلى الأخرى ثبت كفارة أخرى وإلا فالأظهر الاكتفاء بكفارة واحدة بناء على أصالة تداخل المسببات كما بنينا عليها ، هذا ما يقتضيه القاعدة .
وأما النصوص : فهي طائفتان واردتان في الصورة الثانية :
الأولى : ما يدل على تعدد الكفارة كصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) : في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا كلهن بكلام واحد ، فقال ( ع ) : عليه عشر كفارات « 1 » .
وصحيح صفوان قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا ( ع ) : عن رجل ظاهر من أربع نسوة ؟ قال : ( ع ) : يكفر لكل واحدة كفارة ، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ؟ قال : عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا « 2 » .
وهذان الخبران يدلان على تعدد الكفارة وعدم التداخل .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 21 ح 42 / الوسائل ج 22 ص 321 ح 28699 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 158 ح 20 / الوسائل ج 22 ص 327 ح 28714 .