شرح
التكفير ، فيقيد اطلاق خبر أبي بصير إن لم يكن بنفسه ظاهرا في القادر بهما ، ثم إن صحيح يزيد كما أشرنا إليه ظاهر في الاجبار على التكفير في صورة القدرة .
ولكن عن النهاية « 1 » والغنية « 2 » والوسيلة « 3 » انه لا يجبر على الطلاق بعينه إلا إذا قدر على التكفير .
حكم ما لو ظاهر من زوجاته المتعدِّدة بلفظ واحد
السادسة : لو ظاهر من زوجاته المتعددة بلفظ واحد ، فقال أنتن علي كظهر أمي ، كان مظاهرا منهن بلا خلاف « 4 » ، وفي المسالك « 5 » اجماعا ، ثم إن فارقهن بما يرفع الظهار فلا كفارة وإن عاد فتارة يعود إلى بعضهن وأخرى يعود إلى كلهن جميعا . فالمشهور بين الأصحاب ان عليه عن كل واحدة كفارة في الصورة الثانية ، وثبوت الكفارة في الصورة الأولى .هامش
( 1 ) النهاية ص 525 .
( 2 ) غنية النزوع ص 368 .
( 3 ) الوسيلة ص 335 .
( 4 ) كما في جواهر الكلام ج 33 ص 143 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 514 .