شرح
وفيه : أما من حيث السند فهو من قسم الموثق لا اشكال فيه مضافا إلى عمل الأصحاب به ، وأما من حيث الدلالة فلا وجه للاشكال فيه بعد دلالة الرواية عليه وعمل الأصحاب بها في مورد الاشكال ، مع أنه يمكن أن يكون المراد بالفئة الندم والتزام الكفارة ثم الوطء لا الوطء ليستشكل بأنه ليس لها المطالبة به إلا في كل أربعة أشهر مرة كما عن كشف اللثام « 1 » ، نعم ليس في الخبر الحبس والتضييق عليه في المطعم والمشرب .
وفي الرياض « 2 » ولعل مستندهم في ذلك الخبران المتضمنان لذلك في المولى كما يأتي مع عدم تعقل الفرق بينه وبين المظاهر مضافا إلى شهادة الاعتبار .
وأما اطلاق الحكم بالايقاف من دون تقييد بمرافعتها ، فيقيد بالاجماع .
وأما صحيح يزيد « 3 » المتضمن لاجباره على التكفير فمورده الامساك وعدم الطلاق ، واطلاقه يقيد بخبر أبي بصير ، كما أن ما في الخبرين السابقين من الاجبار بالطلاق إنما هو في غير القادر على
هامش
( 1 ) كشف اللثام ط ج ج 8 ص 251 .
( 2 ) رياض المسائل ج 11 ص 214 .
( 3 ) الوسائل ج 22 ص 336 ح 28738 .