تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وإذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق
شرح
وحيث إن الصحيح أصح سندا منه وفتوى الأكثر التي هي أول المرجحات على مضمونه كما في الرياض « 1 » ، ومع ذلك فهو موافق للكتاب الدال على لزوم الكفارة قبل الوطء إن أراده ، فيتعين تقديمه . فالأظهر : عدم الاجتزاء بالاستغفار .

رفع المظاهرة أمرها إلى الحاكم

الخامسة : إن صبرت المظاهرة على ترك الزوج وطئها فلا اعتراض بلا خلاف فيه ولا اشكال لان الحق لها فجاز اسقاطها لها جزما وليس للزوج حملها على المرافعة لان حق الاستمتاع وإن كان لهما إلا أن المظاهر أدخل الضرر على نفسه ، فإذا أراد العود فوسيلته إلى الحل الكفارة ( وإذا ) لم تصبر و ( رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة ) بعدما يخيره بين العود والتكفير وبين الطلاق ، فلو أبى منهما ( ف - ) إن انقضت المدة ولم يختر أحدهما ( يضيق عليه ) في المشرب والمطعم ( بعدها ) بأن يمنعه عما زاد على سدِّ الرمق مثلا ( حتى يكفر أو يطلق ) ولا يجبره على الطلاق بعينه
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 11 ص 213 .