شرح
ولا يطلق عنه ولا على التكفير كذلك ، بلا خلاف في شئ من ذلك ، وفي المسالك « 1 » ظاهر الأصحاب الاتفاق على هذا الحكم ، وفي الرياض « 2 » بل ظاهر جماعة الاجماع عليه .
وظاهرهما : أن الاجماع هوالمدرك في المقام ، دون الخبر الذي استدل به ، وهو موثق أبي بصير ، قال سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن رجل ظاهر من امرأته ؟ قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة أشهر ، فإن فاء وإلا أوقف حتى يسأل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها ، فإن فاء فليس عليه شئ وهي امرأته ، وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها « 3 » .
وفي المسالك « 4 » وفي طريق الرواية ضعف وفي الحكم على اطلاقه اشكال لشموله ما إذا رافعته عقيب الظهار بغير فصل بحيث لا يفوت لها من الوطء بعد مضي المدة المضروبة فإن الواجب وطئها في أربعة أشهر مرة وغيره من الحقوق لا يفوت بالظهار - إلى أن قال - : وفي الرواية أمور أخر منافية للقواعد ، انتهى ، وتبعه في الرياض « 5 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 536 .
( 2 ) رياض المسائل المصدر السابق .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 24 ح 55 / الوسائل ج 22 ص 337 ح 28739 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 536 - 537 .
( 5 ) رياض المسائل ج 11 ص 213 .