شرح
وأما الخبر : فهو وإن كان موثقا والموثق حجة في نفسه وما فيه من التشويش والاضطراب لا يضر بالاستدلال بما هو محل الاستشهاد الذي لا اضطراب فيه .
لكنه يعارضه صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة ، فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها « 1 » .
وخبر أبي الجارود قال : سأل أبو الورد أبا جعفر ( ع ) - وأنا عنده - : عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي مائة مرة ؟
فقال أبو جعفر ( ع ) : يطيق لكل مرة عتق نسمة ؟
قال : لا ، قال : يطيق اطعام ستين مسكينا مائة مرة ؟
قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة ؟
قال : لا ، قال ( ع ) : يفرق بينهما « 2 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 320 ح 5 / الوسائل ج 22 ص 367 ح 28799 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 22 ح 47 / الوسائل ج 22 ص 325 ح 28711 .