تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
وأما الخبر : فهو وإن كان موثقا والموثق حجة في نفسه وما فيه من التشويش والاضطراب لا يضر بالاستدلال بما هو محل الاستشهاد الذي لا اضطراب فيه . لكنه يعارضه صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة ، فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها « 1 » . وخبر أبي الجارود قال : سأل أبو الورد أبا جعفر ( ع ) - وأنا عنده - : عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي مائة مرة ؟ فقال أبو جعفر ( ع ) : يطيق لكل مرة عتق نسمة ؟ قال : لا ، قال : يطيق اطعام ستين مسكينا مائة مرة ؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة ؟ قال : لا ، قال ( ع ) : يفرق بينهما « 2 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 320 ح 5 / الوسائل ج 22 ص 367 ح 28799 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 22 ح 47 / الوسائل ج 22 ص 325 ح 28711 .