شرح
إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر ، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا وإلا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود فحسبه بذلك والله كفارة « 1 » .
ولكن الأولين : انقطعا بالظهار لأنه أوجب حرمة الوطء وعدم حليته بدون الكفارة فالعود يحتاج إلى دليل .
وأما الثالث فيرده : أولا : انه لا تكليف بالكفارة إلا مشروطا بالوقاع غير الواجب ومع عدم ارادته لا تكليف بها أصلا ، فلا يلزم التكليف بما لا يطاق .
وثانيا : انه إذا أتى زمان يجب فيه المواقعة في نفسها لولا المانع ، حيث إن الوقاع بدون الكفارة محرم ومعها ممتنع لعدم القدرة ، فيسقط وجوب الوقاع .
وثالثا : انه مع الاغماض عن ذلك يقع التعارض بين التكليفين أي حرمة الوطء بدون الكفارة ، ووجوبه ، وترجيح أحدهما يحتاج إلى دليل مفقود .
مع أنه يمكن أن يقال : بعدم التعارض فإنه إن طلق لم يخالف شيئا من التكليفين فيتعين ذلك .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 320 ح 6 / الوسائل ج 22 ص 368 ح 28802 .