أجزأه الاستغفار .
شرح
وفي المتن والنافع « 1 » وعن الحلي « 2 » والمختلف « 3 » : انه لو عجز عن خصال الكفارة أو ما يقوم مقامها إن قلنا به ( أجزأه الاستغفار ) ويكفي في حل الوطء .
وللشيخ « 4 » قول ثالث وهو ذلك لكن تجب الكفارة بعد القدرة .
الكلام في ثبوت كفارة غير الاستغفار مقام الخصال سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الكفارات ، وستعرف أنه لا دليل على شئ منها إلا أن بما أفاده الشيخ رواية ضعيفة .
وأما الاستغفار فقد استدل المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكي المختلف « 5 » وتبعه غيره على الاجتزاء بعد العجز عن الخصال الثلاث به ، بأصالة براءة الذمة ، وإباحة الوطء ، وبأن ايجاب الكفارة مع العجز تكليف بغير مقدور ، وبموثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : ان الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي ألا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة ، فإذا وجد السبيل
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 206 .
( 2 ) السرائر ج 2 ص 713 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 435 .
( 4 ) الإستبصار ج 4 ص 57 .
( 5 ) مختلف الشيعة المصدر السابق .