شرح
قال جماعة « 1 » : نعم ، واختلفوا في البدل ، فعن الشيخ في النهاية « 2 » : ان للاطعام بدلا وهو صيام ثمانية عشر يوما فان عجز عنها حرم عليه وطئها إلى أن يكفر .
وعن الصدوقين « 3 » : انه مع العجز عن اطعام الستين يتصدق بما يطيق .
وعن ابن حمزة « 4 » : إنه إذا عجز عن صوم شهرين صام ثمانية عشر يوما فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد من طعام .
وعن الشيخ « 5 » في قول آخر والمفيد « 6 » وابن الجنيد « 7 » وجماعة : ان الخصال الثلاث لا بدل لها أصلا بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدي الواجب منها .
هامش
( 1 ) نسبه الشهيد الثاني في المسالك إلى القيل راجع ج 9 ص 531 / ومثله السبزواري في كفاية الأحكام ج 2 ص 403 / والعلامة المجلسي في ملاذ الأخيار ج 14 ص 104 / والبحراني في عيون الحقائق الناضرة ج 1 ص 30 بعد نسبته إلى القيل قال : وهو المشهور .
( 2 ) النهاية ص 525 .
( 3 ) فقه الرضا * ص 236 / المقنع ص 192 .
( 4 ) الوسيلة ص 354 .
( 5 ) المبسوط ج 5 ص 155 .
( 6 ) المقنعة ص 524 .
( 7 ) حكاه عنه في المختلف ج 7 ص 434 .