أجزأه الاستغفار .
شرح
ولكن يرد الأول : ما حقق في محله « 1 » من أصالة التداخل في المسببات ، ومقتضاها ما أفاده ابن حمزة كما لا يخفى .
وأما الصحيح فالمستفاد منه وإن كان وجوب كفارة أخرى بالوطء الثاني مطلقا كفر عن الأول أم لا ، لكنه مختص بالمرة الثانية ، ولا يشمل سائر المرات إلا أن يتم فيها بعدم القول بالفصل ، وهو محل تأمل ، لأن عدم القول بالفصل لا يفيد بل المفيد القول بعدم الفصل ، وهو في المقام يمكن أن يكون لأصالة عدم التداخل التي عرفت ما فيها ، فثبوتها في الوطء الثالث فما فوق إن لم يكفر عن الأول والثاني مشكل .
وأما ما ذكره المصنف ( رحمة الله عليه ) وتبعه كاشف اللثام .
فيشهد به : مضافا إلى أنه لو كفر عن السبب يحل الوطء بلا كفارة مفهوم صحيح أبي بصير .
حكم العاجز عن الكفارة
الرابعة : ( ولو عجز ) المظاهر عن الخصال الثلاث التي جعلت إحداها كفارة في المقام كما سيأتي فهل لها بدل يتوقف عليه حل الوطء ؟هامش
( 1 ) زبدة الأصول ط . ق ج 2 ص 271 ، ومن الطبعة الجديدة ج 3 ص 247 .