شرح
لا خلاف معتد به أجده فيه .
وعن ابن حمزة « 1 » إن كفر عن الوطء الأول لزمه التكفير عن الثاني وإلا فلا .
وعن القواعد « 2 » وشرحه للأصبهاني « 3 » : ان وطئه ثانيا بعد تكفيره عن السبب الأول لا يجب عليه كفارة له وإلا فتجب .
وقد استدل للأول : بأن الدليل دل على ثبوت الكفارة بالوطء قبل التكفير فمع تعدد الوطء يتعدد السبب فيتعدد المسبب .
وبصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا اختلاف « 4 » .
وفي الحدائق « 5 » الظاهر أن قوله ليس في هذا اختلاف من كلام أحد الرواة بمعنى أنه يتكرر الوطء بتكرر الكفارة فلكل وطء كفارة .
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 335 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 173 - 174 .
( 3 ) حكاه في جواهر الكلام ج 33 ص 137 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 18 ح 33 / الوسائل ج 22 ص 292 ح 28716 .
( 5 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 677 .