ويتكرر بكل وطء كفارة .
شرح
وقد جمع الشيخ « 1 » بينهما بحمل القسم الثاني على من فعل ذلك جاهلا بقرينة صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : الظهار لا يقع إلا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر ، فإن جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة « 2 » .
ولا بأس به فإنه بمنطوقه يقيد اطلاق القسم الأول وبمفهومه اطلاق القسم الثاني ، وبه يظهر وجه تخصيص المصنف وغيره لزوم الكفارتين بالعامد .
ثم إن الصحيح وإن اختص بالجاهل إلا أنه يثبت في الناسي بعدم القول بالفصل .
ويؤيده : حديث رفع النسيان « 3 » بناء على ما هو الصحيح من شموله للاحكام الوضعية .
تكرر الكفارة بتكرر الوطء
( ويتكرر بكل وطء كفارة ) عند المشهور ، وفي الجواهر « 4 » بلهامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 19 في ذيل ح 35 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 19 ح 36 / الوسائل ج 22 ص 331 ح 28723 .
( 3 ) الكافي ج 2 ص 463 ح 2 / الوسائل ج 15 ص 370 ح 20771 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 33 ص 137 .