تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
ويتكرر بكل وطء كفارة .
شرح
وقد جمع الشيخ « 1 » بينهما بحمل القسم الثاني على من فعل ذلك جاهلا بقرينة صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : الظهار لا يقع إلا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر ، فإن جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة « 2 » . ولا بأس به فإنه بمنطوقه يقيد اطلاق القسم الأول وبمفهومه اطلاق القسم الثاني ، وبه يظهر وجه تخصيص المصنف وغيره لزوم الكفارتين بالعامد . ثم إن الصحيح وإن اختص بالجاهل إلا أنه يثبت في الناسي بعدم القول بالفصل . ويؤيده : حديث رفع النسيان « 3 » بناء على ما هو الصحيح من شموله للاحكام الوضعية .

تكرر الكفارة بتكرر الوطء

( ويتكرر بكل وطء كفارة ) عند المشهور ، وفي الجواهر « 4 » بل
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 19 في ذيل ح 35 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 19 ح 36 / الوسائل ج 22 ص 331 ح 28723 . ( 3 ) الكافي ج 2 ص 463 ح 2 / الوسائل ج 15 ص 370 ح 20771 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 33 ص 137 .