تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
وصحيح أبي بصير : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : متى تجب الكفارة على المظاهر ؟ قال ( ع ) : إذا أراد أن يواقع ، قلت : فإن واقع قبل أن يكفر ؟ قال : فقال ( ع ) : عليه كفارة أخرى « 1 » . وحسن الصيقل عنه ( ع ) عن رجل ظاهر من امرأته فلم يف ؟ قال ( ع ) : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، قلت : فإنه أتاها قبل أن يكفر ؟ قال ( ع ) : بئسما صنع ، قلت : عليه شئ ؟ قال ( ع ) : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شئ ؟ قال ( ع ) : رقبة أيضا « 2 » . الثاني : ما يدل على عدم وجوبها به كصحيح زرارة وخبره المتقدمين الدالين على عدم وجوب الكفارة إلا بالوطء ، وحسن الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ؟ قال ( ع ) : يكفر ثلاث مرات ، قلت : فإن واقع قبل أن يكفر ؟ قال ( ع ) : يستغفر الله ويمسك حتى يكفر « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 20 ح 39 / الوسائل ج 22 ص 330 ح 28721 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 18 ح 32 / الوسائل ج 22 ص 329 ح 28720 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 18 ح 34 / الوسائل ج 22 ص 324 ح 28708 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 57 | السيد محمد صادق الروحاني