ولو وطأ قبل التكفير عامدا لزمته كفارتان .
شرح
وجوب كفارة أخرى بالوطء قبل الكفارة
الثالثة : المشهور بين المتقدمين ( و ) عليه كافة المتأخرين أنه ( لو وطأ قبل التكفير عامدا لزمته كفارتان ) : إحداهما للظهار والأخرى للمواقعة . وعن الإسكافي « 1 » أنه لا تجب الكفارة بالمرة الأولى أصلا وقواه الشهيد الثاني في المسالك « 2 » وتبعه على ذلك في الجملة كاشف اللثام « 3 » . والاخبار على قسمين : الأول : ما يدل على القول الأول كصحيح الحلبي عن مولانا الصادق ( ع ) في حديث ، قلت : فإن فعل فعليه شئ ؟ قال ( ع ) : أي والله إنه لآثم ظالم ، قلت : عليه كفارة أخرى غير الأولى ؟ قال ( ع ) : نعم ، يعتق أيضا رقبة « 4 » .هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف ج 7 ص 437 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 515 .
( 3 ) كشف اللثام ط ج ج 8 ص 255 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 18 ح 31 / الوسائل ج 22 ص 329 ح 28719 .