تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
الفورية الممكنة نظير تزوج فلان فولد له ، والرجوع أريد به معناه اللغوي لا الرجعة الشرعية . وكيف كان فالخبر لا يصلح للمقاومة مع ما مر من الوجوه فيطرح أو يحمل على التقية ، أو على الاستحباب كما عن جماعة . وأما سقوط الظهار مع موتها أو مع موت أحدهما فواضح ، وأما مع الارتداد فإن كان لم يدخل بها أو كان هو المرتد عن فطرة سقطت الكفارة لأنه حينئذ بحكم الطلاق البائن حتى لو قلنا بقبول توبته على وجه يصح له تزويجه بامرأته ، ولو كان عن ملة أو كانت المرتدة المرأة فهو بحكم الطلاق الرجعي ضرورة الرجوع إلى الزوجة بالاسلام في العدة كما هو واضح ، فلا وجه لسقوط الكفارة . اللهم إلا أن يقال : إن المطلقة الرجعية زوجة نصا وأما المرتدة أو زوجة المرتد فكونها بمنزلتها حتى في بقاء الزوجية محل نظر . وعليه : فمقتضى الأدلة انقطاع الزوجية بالارتداد وإن جاز الرجوع فينقطع حكم الظهار لما عرفت من أنه كما لا يقع بغير الزوجة ابتداء لا يقع به استدامة ، والأظهر هو ذلك .