شرح
وأجاب عنه الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » بحمله على التقية ، وأورد عليه في المسالك : بأن العامة مختلفون في ذلك كالخاصة فلا وجه للحمل على التقية « 2 » .
ولكن يمكن أن يقال : إنه من الجائز شيوع هذا القول بين العامة في ذلك الوقت فأفتي بما يوافق قولهم في ذلك الوقت .
وأجاب عنه : المصنف ( رحمة الله عليه ) بأنه محمول على فساد النكاح لأنه عقب تزويجها بعد طلاقها بشهر أو شهرين فيكون قد وقع في العدة فيكون باطلا ، واستحسنه بعضهم « 3 » وأيده بأمرين :
أحدهما : تعقيب التزويج بالفاء المقتضية للفورية .
ثانيهما : قوله فراجعها الأول .
ويرده : ان اطلاق التزويج محمول على الصحيح ، والشهر والشهران متخللان بين الظهار والطلاق لا بين الطلاق والتزويج ، والفاء لا تكون مقتضية للفورية ، وعلى فرض الاقتضاء يراد بها
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 17 في ذيل ح 27 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 509 .
( 3 ) حكاه الشهيد في مسالك الأفهام ج 9 ص 509 عن بعض / والبحراني في عيون الحدائق الناضرة ج 1 ص 8 .