تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
وأجاب عنه الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » بحمله على التقية ، وأورد عليه في المسالك : بأن العامة مختلفون في ذلك كالخاصة فلا وجه للحمل على التقية « 2 » . ولكن يمكن أن يقال : إنه من الجائز شيوع هذا القول بين العامة في ذلك الوقت فأفتي بما يوافق قولهم في ذلك الوقت . وأجاب عنه : المصنف ( رحمة الله عليه ) بأنه محمول على فساد النكاح لأنه عقب تزويجها بعد طلاقها بشهر أو شهرين فيكون قد وقع في العدة فيكون باطلا ، واستحسنه بعضهم « 3 » وأيده بأمرين : أحدهما : تعقيب التزويج بالفاء المقتضية للفورية . ثانيهما : قوله فراجعها الأول . ويرده : ان اطلاق التزويج محمول على الصحيح ، والشهر والشهران متخللان بين الظهار والطلاق لا بين الطلاق والتزويج ، والفاء لا تكون مقتضية للفورية ، وعلى فرض الاقتضاء يراد بها
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 17 في ذيل ح 27 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 509 . ( 3 ) حكاه الشهيد في مسالك الأفهام ج 9 ص 509 عن بعض / والبحراني في عيون الحدائق الناضرة ج 1 ص 8 .