شرح
وصحيح الفضلاء عنه ( ع ) : المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة « 1 » ، ونحوهما غيرهما .
صحيح بريد بن معاوية قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة ؟ فقال ( ع ) : إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار ، قلت : فله أن يراجعها ؟
قال ( ع ) : نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا ، قلت : فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها ؟ قال ( ع ) : لا قد بانت منه وملكت نفسها . . . الحديث « 2 » ، ونحوه خبر الكناسي « 3 » .
وبإزائهما حسن علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول هل عليه الكفارة للظهار الأول ؟
قال : نعم ، عتق رقبة أو صيام أو صدقة « 4 » ، وبه استدل للقول الآخر .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 158 ح 23 / الوسائل ج 22 ص 319 ح 28691 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 529 ح 4831 / الوسائل ج 22 ص 318 ح 28688 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 16 ح 26 / الكافي ج 6 ص 161 ح 34 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 17 ح 27 / الوسائل ج 22 ص 320 ح 28695 .