ولو خرجت أو كان بائنا فاستأنف في العدة أو مات أحدهما أو ارتد فلا كفارة
شرح
[ حكم ما لو الطلاق بائنا ]
ولو خرجت من العدة أو كان الطلاق بائنا فاستأنف في العدة أو مات أحدهما أو ارتد فلا كفارة كما هو المشهور بين الأصحاب . وعن سلار « 1 » وأبي الصلاح « 2 » ثبوت حكم الظهار ولو بالتزويج بعد عدة البائنة . يشهد لسقوط الكفارة في الموردين الأولين مضافا إلى أنها تصير بالطلاق أو بانقضاء العدة أجنبية ، والظهار كما لا يقع ابتداء بالأجنبية لا يقع بها استدامة ، فلا محالة ينهدم الظهار ، وإلى أن الظهار أوجب حرمة الوطء بدون الكفارة المباح بالعقد الأول الذي لحقه التحريم بالظهار ولا يؤثر في استباحة الوطء بالعقد الثاني . وإلى النصوص المطلقة الدالة على اسقاط الطلاق الكفارة ، كصحيح جميل عن مولانا الصادق ( ع ) في حديث ، قال : قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة ؟ قال ( ع ) : لا ، سقطت عنه الكفارة « 3 » .هامش
( 1 ) المراسم العلوية ص 162 .
( 2 ) الكافي للحلبي ص 303 - 304 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 9 ح 3 / الوسائل ج 22 ص 318 ح 28690 .