تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ،
شرح

حكم ما لو طلق المظاهر رجعيا ثم راجعها

المسألة الثانية : ( فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ) بلا خلاف وفي الرياض « 1 » اجماعا حكاه جماعة ، ويشهد به مضافا إلى اطلاق الآية وما شابهها من النصوص نظرا إلى أن المطلقة الرجعية زوجة أو بحكمها : صحيح بريد بن معاوية الآتي ، وبه يقيد اطلاق ما دل على هدم الطلاق الظهار واسقاطه الكفارة . وأما مرسل النميري عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل ظاهر ثم طلق ، قال : سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة ، قيل : فإنه راجعها ، قال ( ع ) : إن كان انما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة ، وإن كان طلقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس إن راجع ولا كفارة عليه « 2 » . فهو وإن كان أخص مما تقدم ولا تصل النوبة إلى ملاحظة المرجحات كي يقال إنه قاصر عن المعارضة من وجوه كما في الجواهر « 3 » لكنه ضعيف السند للارسال واعراض الأصحاب عنه .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 11 ص 206 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 159 ح 28 / الوسائل ج 22 ص 319 ح 28692 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 33 ص 138 .