تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
بمعنى تحريم الوطء حتى يكفر .
شرح
هل يستقر ذلك بها وإن عزم بعد ذلك على ترك وطئها أو على طلاقها قبل المسيس ؟ أم يكون استقراره مشروطا بالوطء بالفعل فلا استقرار لها بدونه ( بمعنى تحريم الوطء حتى يكفر ) المشهور بين الأصحاب هو الثاني . وعن المصنف ( رحمة الله عليه ) في التحرير « 1 » اختيار الأول . يشهد للثاني : ظاهر الآية الكريمة لتعليق وجوب الكفارة على العود مقيدا بكونها قبل التماس والقبلية من الأمور الإضافية لا تتحقق بدون المتضائفين فما لم يحصل التماس لا يثبت الوجوب ، وللنصوص المتقدم بعضها كصحيح الحلبي المصرح بعدم وجوب الكفارة بدون التماس . واستدل للأول : بأن وجوب الكفارة علق على إرادة الوطء ومقتضى اطلاقه ثبوت الوجوب وإن رجع عنها ، وبأنها وجبت عند الإرادة فيستصحب وبأنها إن لم تستقر بذلك لم تكن واجبة حقيقة لان الواجب هو الذي لا يجوز تركه لا إلى بدل وهذه الكفارة قبل المسيس يجوز تركها مطلقا ، والاولان ظهر ضعفهما مما قدمناه .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 386 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 48 | السيد محمد صادق الروحاني