تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
وأما النصوص فهي طائفتان : الأولى : ما يدل على أن المراد به إرادة الوطء كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها ، قال ( ع ) : ليس عليه كفارة ، قلت : إن أراد أن يمسها ؟ قال ( ع ) : لا يمسها حتى يكفر « 1 » . وصحيح جميل عنه ( ع ) عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ قال ( ع ) : إذا أراد أن يواقع امرأته ، قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة ؟ قال ( ع ) : لا سقطت عنه الكفارة « 2 » . وخبر أبي بصير : قلت لأبي عبد الله ( ع ) متى تجب الكفارة على المظاهر ؟ قال ( ع ) : إذا أراد أن يواقع ، قلت : فإن واقع قبل أن يكفر ؟ فقال ( ع ) : عليه كفارة أخرى « 3 » ، ونحوها غيرها من الاخبار . الثانية : ما ظاهره أن الموضوع هو الوطء نفسه لا ارادته ، كصحيح زرارة عن أبي عبد الله قال : قلت له : رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر ؟ فقال لي أوليس هكذا يفعل الفقيه « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 22 ص 320 ح 28694 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 9 ح 3 / الوسائل ج 22 ص 318 ح 28690 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 20 ح 39 / الوسائل ج 22 ص 330 ح 28721 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 20 ح 38 / الوسائل ج 22 ص 334 ح 28729 .