تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
ومع إرادة الوطء تجب الكفارة ،
شرح
ونحوه خبره الآخر عن أبي جعفر ( ع ) « 1 » . ولكن الطائفة الثانية لا تصلح للمقاومة مع الأولى لأنها معمول بها بين الأصحاب ولاصحية اسنادها ومخالفتها للعامة وقابلية حمل هذه الطائفة على الظهار المعلق على المواقعة ، فلتحمل على هذه الصورة أو تطرح . وأما ما عن المرتضى وابن الجنيد « 2 » فقد استدل له كما في المسالك « 3 » : بأن العود للقول عبارة عن مخالفته ، يقال : قال فلان قولا ثم عاد فيه وعادله أي خالفه ونقضه ، وهو قريب من قولهم عاد في هبته ، ومقصود الظهار ومعناه وصف المرأة بالتحريم فكان بالامساك عائدا . ويرده : مضافا إلى النصوص ما ذكرناه في تقريب الاستدلال بالآية الكريمة فراجع ، فما أفاده المشهور ( و ) في المتن من أنه ( مع إرادة الوطء تجب الكفارة ) أظهر . وقد وقع الكلام في أنه بعد ثبوت وجوب الكفارة بإرادة الوطء ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 22 ص 332 ح 28726 . ( 2 ) من أن المراد بالعود إمساكها على النكاح زماناً . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 501 .