تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
ولا يمين .
شرح
ظهار في يمين ولا في اضرار . . . الحديث « 1 » وبه يقيد العموم والاطلاق كتابا وسنة . ( و ) منه يظهر أنه ( لا ) يقع في ( يمين ) أيضا ، والمراد بجعله يمينا جعله جزاء على فعل أو ترك لقصد البعث على الفعل أو الزجر عن الترك ، كقوله : إن كلمت فلانا أو تركت الصلاة فأنت علي كظهر أمي ، وهو مشارك للشرط في الصورة والفارق بينهما القصد .

لا تجب الكفارة بمجرد الظهار

المقام الثالث : في الاحكام وفيه مسائل : الأولى : لا خلاف بين العلماء في أنه لا تجب الكفارة بمجرد الظهار بل إنما تجب بالعود لقوله تعالى :وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ« 2 » ، والأخبار الآتية . إنما الكلام في المراد من العود ، فالمشهور بين الأصحاب أنه إرادة الوطء ، بل عن التبيان « 3 » ومجمع البيان « 4 » الاتفاق عليه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 10 ح 8 / الوسائل ج 22 ص 307 ح 28658 . ( 2 ) الآية 3 من سورة القصص . ( 3 ) التبيان ج 9 ص 543 . ( 4 ) تفسير مجمع البيان ج 9 ص 411 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 44 | السيد محمد صادق الروحاني