تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
ولا يقع في اضرار ،
شرح
وفيه : مضافا إلى ما مر : ان المرافعة حكم من أحكام الظهار وهي غير لازمة فجاز أن لا ترافعه فيحتاج إلى معرفة حكمه على هذا التقدير وجاز أن لا يعلمها بايقاعه ويريد معرفة حكمه مع الله تعالى ، والحكم بتربصها تلك المدة على تقدير المرافعة محمول على ما إذا كان مؤبدا أو موقتا بزيادة عنها ، فإذا قصرت كان حكمه تحريم العود إلى أن يكفر من غير أن يتوقف على المرافعة أو أن يفيدها فائدة ، كذا في المسالك « 1 » . ولا يقع الظهار في اضرار كما عن النهاية « 2 » والوسيلة « 3 » وغيرهما بل الظاهر تسالمهم عليه ، وعن فخر المحققين « 4 » حكاية قول بالوقوع ، وفي الجواهر « 5 » بل لعل ظاهر الأكثر الوقوع لعدم ذكر ذلك في شرائطه واستشكل في الشرائع « 6 » فيه . ويشهد للأول : حسن حمران عن الإمام الباقر ( ع ) : لا يكون
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 482 . ( 2 ) النهاية ص 526 . ( 3 ) الوسيلة ص 334 . ( 4 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 411 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 33 ص 107 . ( 6 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 625 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 43 | السيد محمد صادق الروحاني