شرح
ويرد الثاني : ظهور الخبر الوارد لبيان الحكم ابتداء من غير سبق سؤال المقيد باليمين في إرادة بيان كيفية الاطعام في خصوص كفارة اليمين وإلا لكان يقول في الكفارة .
ويرد ما قبله : أن لا مجال للاستبعاد مع عدم العلم بمناطات الاحكام ، والشهرة ليست حجة فلا دليل على التعميم .
واستدل للتخصيص : من الجهة الثانية : بفحوى قوله ( ع ) في صحيح الحلبي المتقدم : ان من في البيت يأكل أكثر من المد وأقل . . . الخ وبصحيح يونس المتقدم .
بدعوى : أن الجمع بينه وبين الموثق يقتضي البناء على ذلك ، وباطلاق الأدلة فإنه قد خرج عنه صورة انفراد الصغار بالاتفاق فيبقى صورة الاختلاط داخلا فيه .
ويرد الأول : ان الصحيح في مقام بيان المراد من الأوسط في الكتاب وانه حيث يكون أهل الرجل بعضهم يأكل مدا وآخر أكثر وثالث أقل ، فالمراد : من أوسط ما تطعمون أهليكم ، هوالمد ، وهذا لا ربط له بما إذا أطعم المساكين الصغار والكبار مختلطين كما لا يخفى .
ويرد الثاني : ان صحيح يونس مختص بصورة التسليم .