تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
ونخبة القول في المقام ان الاطعام قد يكون بالتسليم ، وقد يكون بالاشباع . أما الأول : فلا اشكال في جواز التسليم إليهم في الجملة وانه لا فرق بين الكبير والصغير في اعتبار المد . انما الكلام في أنه هل يجوز التسليم إليهم ولو لم يأذن الولي فيبرأ الذمة بذلك ، أم يعتبر اذن الولي ، أم لا يجوز حتى مع اذن الولي ؟ قد استدل للأخير : بأن الصبي محجور فكما لا عبرة بعباراته لا عبرة بقبضه فتعيين الكفارة في المد الشخصي الذي أعطي للصبي لا يوجب التعين فتبقى الكفارة في الذمة . وفيه : أولا : ما حقق في محله من صحة تصرفات الصبي مع اذن الولي فيصح قبضه بإذنه . وثانيا : يدل على جواز التسليم إلى الصغير ، صحيح يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن ( ع ) عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجل ، أو يفضل الكبار على الصغار والرجل على النساء ؟ فقال ( ع ) : كلهم سواء « 1 » .
هامش
( 1 ) الإستبصار ج 4 ص 53 ح 1 / الوسائل ج 22 ص 387 ح 28857 .