الخامسة : الكسوة لكل فقير ثوبان مع القدرة وإلا فواحد .
شرح
وبعبارة أخرى : كما لا يجوز اعطاء مدين لمسكين واحد لا يجوز اعطاء مد لمسكينين لاعتبار العدد ، كما أن الظاهر عدم الاجتزاء بالقيمة لظاهر النصوص .
الكسوة وأحكامها
الثالثة : قد مرَّ ان كفارة اليمين مخيرة بين العتق والاطعام والكسوة ، وفي هذا الزمان الذي يكون العتق متعذرا لعدم وجود العبد ولا يرجى التمكن منه يتعين أحد الأخيرين بنحو التخيير ، وقد مر تفصيل القول في الاطعام . انما الكلام في المقام في حكم الكسوة : وقد ذكره المصنف ( رحمة الله عليه ) في ذيل المسألة ( الخامسة ) قال : ( الكسوة لكل فقير ثوبان مع القدرة وإلا فواحد ) وهو المحكي عن الشيخ في النهاية « 1 » وابن البراج « 2 » وأبي الصلاح « 3 »هامش
( 1 ) النهاية ص 570 .
( 2 ) المهذب ج 2 ص 415 .
( 3 ) الكافي للحلبي ص 227 .