شرح
التعدد فيه أيضا ؟
ظاهر الموثق الثاني ، وما في الجواهر « 1 » من أن احتساب الاثنين بواحدة لا يصيرهما مصداقا لمسكين ، لا يفيد للاحتساب بعد كون ظاهر الدليل عدمه .
وهل المراد بالصغير والكبير ، غير البالغ والبالغ ، أم تكون العبرة بكثرة الاكل وقلته بحيث يقارب أكل المتوسط من الكبار ، ولعل بلوغ عشر سنين يقارب ذلك غالبا كما في المسالك « 2 » ؟
وجهان : أظهرهما الأول لأن الظاهر من الصغير في لسان الشارع هو الصغير الشرعي وهو غير البالغ كما يظهر من ملاحظة الاحكام المرتبة في النصوص على عنوان الصغير في باب النكاح والطلاق والحجر وغيرها .
ولا يجوز نقصان المستحق عن المد على تقدير التسليم وإن كثر المستحقون وضاق العدد ، فلو دفع الستين إلى مائة وعشرين أجزأ عنه نصف المخرج ووجب أن يكمل الستين منهم مدا كل واحد نصف مد ، لظهور النصوص في اعتبار أن يعطي كل مسكين مدا .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 33 ص 269 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 98 .