شرح
وعن ابن حمزة « 1 » احتساب الاثنين بواحد مطلقا ومال إليه السيد في الرياض « 2 » .
وحكي عن الإسكافي « 3 » والصدوق « 4 » في خصوص كفارة اليمين وأما في غيرها فيجتزي بهم مطلقا .
والمستند في مقابل اطلاق الأدلة الدالة على الاجتزاء بهم واحتسابهم من العدد مطلقا : موثق غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يجزي اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير « 5 » ، وهذا كما ترى مختص بكفارة اليمين وأعم من اطعام الصغار منفردين أو مختلطين مع الكبار .
واستدل للتعميم : من الجهة الأولى : باستبعاد الفرق مع اتحاد الامر في الجميع باطعام المسكين المؤيد بالشهرة العظيمة على عدم الفرق ، وبظهور الخبر في إرادة بيان كيفية الاطعام في جميع الكفارات وإن ذكر ذلك في كفارة اليمين .
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 353 .
( 2 ) رياض المسائل ج 11 ص 273 .
( 3 ) حكاه عنه في المختلف ج 8 ص 235 .
( 4 ) المقنع ص 408 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 454 ح 12 / الوسائل ج 22 ص 387 ح 28855 .