شرح
ويرد الثالث : ان اطلاق الأدلة يرفع اليد عنه للموثق فان اطلاق المقيد مقدم على اطلاق المطلق ، فما أفاده الإسكافي والصدوق من التخصيص من الجهة الأولى والتعميم من الجهة الثانية هو الأظهر .
نعم يمكن أن يقال : ان مقتضى قوي السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) : من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير « 1 » ، انه في صورة الاختلاط يحتسب الصغير من العدد بشرط أن يزوده بقدر ما أكل الكبير .
والجمع بينه وبين موثق غياث يقتضي تقييد اطلاق الموثق به فيحتسب الصغير من العدد في صورة الاختلاط ، ويحتسب صغيران بكبير مع الانفراد كما أفتى به المشهور .
غاية الأمر : ما في القوي من الامر بالتزود يحمل على الاستحباب لعدم وجوبه اجماعا .
فالتفصيل بين صورة الانضمام والانفراد أظهر ولكن في خصوص كفارة اليمين .
وهل يحتسب أكل الصغير مرتين في وقتين بواحد ، أم يعتبر
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 300 ح 105 / الوسائل ج 22 ص 387 ح 28856 .