تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
ويستحب الادام ، وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح ولا يجوز اطعام الصغار إلا منضمين إلى الرجال فإن انفردوا احتسب الاثنان بواحد .
شرح
( ويستحب ) أن يضم إليه ( الادام ) ولا يكون واجبا كما هو المشهور بين الأصحاب ويشهد به صحيح الحلبي المتقدم . وعن المفيد « 1 » وسلار « 2 » وجوبه ، لصحيح أبي بصير المتقدم المحمول على الاستحباب بقرينة صحيح الحلبي ، مع أنه فسر الأوسط بالخل والزيت والتمر والخبز ، وظاهره الاكتفاء بكل واحد من المذكورات فلا يدل على وجوب الادام زائدا عن الخبز . والمراد بالادام : ما جرت العادة بأكله مع الخبز مايعا كان كالزيت والدبس وماء اللحم ، أو جامدا كالجبن واللحم ، وهو بحسب الجنس يختلف نفاسته ورداءته ( وأعلاه اللحم وأوسطه الخل ) والزيت ( وأدناه الملح ) كما صرح بذلك في صحيح الحلبي المتقدم .

عدم اجزاء اطعام الصغار منفردين إلا

6 - في اطعام الصغار قال المصنف ( رحمة الله عليه ) : ولا يجوز اطعام الصغار إلا منضمين إلى الرجال فإن انفردوا احتسب الاثنان بواحد .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 568 . ( 2 ) المراسم العلوية ص 189 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 373 | السيد محمد صادق الروحاني