شرح
وفي الجواهر « 1 » : لا يبعد ارادتهما معا من الأوسط ولكن الطائفة الأولى صريحة في عدم لزوم رعاية الوسط في الجنس لقوله ( ع ) : وإن شئت جعلت لهم ادما فلا يستفاد من الآية والنصوص الواردة في تفسيرها اعتبار شئ زائدا على ما يسمى طعاما .
وقد يقال : إن المعتبر خصوص الحنطة والشعير والدقيق والخبز ، للنصوص الحاصرة في ذلك ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة « 2 » .
وخبر الثمالي عن الإمام الصادق ( ع ) عمن قال والله ، ثم لم يف به ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : كفارته اطعام عشرة مساكين مدا مدا دقيق أو حنطة « 3 » ، ونحوهما غيرهما .
بل قيل : إن ظاهر الآية أيضا ذلك ، فإنه أضيف الأوسط فيها إلى أهليكم الشامل لأهل المكفر وغيره فيراد من أوسط ما تطعمه الناس وهو ما ذكر .
وفيه : أما ما ذكر في الآية فيرد عليه : مضافا إلى ما تقدم من
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 33 ص 264 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 451 ح 1 / الوسائل ج 22 ص 375 ح 28818 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 453 ح 8 / الوسائل ج 22 ص 376 ح 28821 .