شرح
انما الكلام في موارد :
1 - هل الموجب للانتقال إلى الاطعام الذي هو في المرتبة المتأخرة خصوص العجز عن الصوم ، أو ينتقل الفرض إليه مع جواز الافطار لاحد الأسباب المجوزة للافطار في الواجب المعين كخوف الضرر ؟
وجهان : فعن القواعد « 1 » وكشف اللثام « 2 » اختيار الأول ، قالا : فهذا الصوم بخلاف صوم شهر رمضان فلا يجوز الافطار من الصحيح لخوف المرض لعموم الامر بصومه ، وتعليق التأخير إلى أيام أخر على المرض مع أنه لا بدل له .
أقول : يرد عليهما : ان الآية الكريمة المسوغة للافطار مع خوف الضرر مختصة بصوم شهر رمضان ، إلا أن النصوص الدالة على جواز الافطار معه عامة لغيره من أفراد الصيام الواجبة .
ولكن يبقى الكلام : في أنه إذا جاز الافطار لخوف الضرر فمعنى جوازه جواز الصوم أيضا ، فإذا انتقل إلى الاطعام لزم منه التخيير بين الصوم والاطعام مع أن الاطعام مرتب على الصوم .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 304 .
( 2 ) كشف اللثام ط ج ج 9 ص 163 .