تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شرح
كخبر محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : في حديث الظهار ، قال : فإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ به « 1 » . وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : عن رجل صام من الظهار ثم أيسر وبقى عليه يومان أو ثلاثة من صومه ، فقال ( ع ) : إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم فليتم صومه ولا عتق عليه « 2 » . ولا يعارضها ما دل « 3 » على أنه يعتق ولا يعتد بالصوم لتعين حمله على الاستحباب جمعا كما أفاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 4 » . والخبران وإن كانا في العاجز عن العتق ، لكن بواسطة عدم القول بالفصل يتم المطلوب ولكن حيث لا اطلاق لشئ منها ، لان الأول قضية في واقعة ، والأخيرين في مقام بيان الاجزاء بعد ما شرع في الصوم على وجه جائز ، فلا تدل على الجواز حتى ما لو علم بزوال العذر . والمتيقن منها صورة الشك والاحتمال ، فلو علم بزوال المانع لا وجه للانتقال إلى الاطعام .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 156 ح 12 / الوسائل ج 22 ص 365 ح 28796 . ( 2 ) الوسائل ج 22 ص 366 ح 28798 / قرب الإسناد ص 111 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 17 ح 29 / الوسائل ج 22 ص 366 ح 28797 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 17 في ذيل ح 29 / الإستبصار ج 3 ص 268 في ذيل ح 2 .