شرح
كخبر محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : في حديث الظهار ، قال : فإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ به « 1 » .
وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : عن رجل صام من الظهار ثم أيسر وبقى عليه يومان أو ثلاثة من صومه ، فقال ( ع ) : إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم فليتم صومه ولا عتق عليه « 2 » .
ولا يعارضها ما دل « 3 » على أنه يعتق ولا يعتد بالصوم لتعين حمله على الاستحباب جمعا كما أفاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 4 » .
والخبران وإن كانا في العاجز عن العتق ، لكن بواسطة عدم القول بالفصل يتم المطلوب ولكن حيث لا اطلاق لشئ منها ، لان الأول قضية في واقعة ، والأخيرين في مقام بيان الاجزاء بعد ما شرع في الصوم على وجه جائز ، فلا تدل على الجواز حتى ما لو علم بزوال العذر .
والمتيقن منها صورة الشك والاحتمال ، فلو علم بزوال المانع لا وجه للانتقال إلى الاطعام .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 156 ح 12 / الوسائل ج 22 ص 365 ح 28796 .
( 2 ) الوسائل ج 22 ص 366 ح 28798 / قرب الإسناد ص 111 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 17 ح 29 / الوسائل ج 22 ص 366 ح 28797 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 17 في ذيل ح 29 / الإستبصار ج 3 ص 268 في ذيل ح 2 .