شرح
لهذا الفعل ، وهو تمام العمر بناء على عدم وجوب الفور كما مر ، فمع العلم بالزوال لا ينتقل الفرض إلى الاطعام .
وأما مع الاحتمال فيمكن البناء على جواز البدار جوازا ظاهرا بالاستصحاب بقاء العذر بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية .
غاية الأمر : انه إذا زال العذر انكشف عدم الانتقال واقعا فيجب الصوم حينئذ ، كما أنه في صورة العلم بالبقاء أيضا كذلك كما لا يخفى .
ولكن يدل على الاكتفاء بالمانع عن الصوم فعلا ولو رجى زواله خبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : جاء رجل إلى النبي ( عليهما السلام ) فقال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي ؟
فقال ( عليهما السلام ) : اعتق رقبة ، فقال : ليس عندي ، قال : اذهب فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : اذهب فأطعم ستين مسكينا « 1 » .
فإنه بواسطة ترك الاستفصال يدل على المطلوب ، والنصوص « 2 » الدالة على أن العاجز عن العتق إذا صام ثم قدر عليه يجزيه الصوم .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 321 ح 7 / مستدرك الوسائل ج 15 ص 409 ح 18656 - 1 - .
( 2 ) الوسائل ج 22 ص 365 باب ان من شرع في الصوم ثم قدر على العتق .