ولو عجز عن صوم يوم نذره ، تصدق بمدين على مسكين .
شرح
لها من غير نوم ، ثم إنه إن أفطر ذلك اليوم لعذر أو لغير عذر فالأظهر عدم وجوب قضائه لعدم الدليل .
السادسة : ( ولو عجز عن صوم يوم نذره تصدق بمدين على مسكين ) كما عن الشيخ في النهاية « 1 » وتبعه جماعة ، منهم المصنف ( رحمة الله عليه ) والمحقق في الشرائع والنافع « 2 » : لخبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى ، قال ( ع ) : يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين « 3 » ولكن لضعف سنده ، ودلالته على كون مدين بإزاء أن يصوم عنه لا كون اعطائهما بعنوان الصدقة .
فما في الخبر لا عامل به وما في الفتوى لا دليل عليه .
ومعارضته بما في آخر : عن رجل نذر صياما فثقل الصيام عليه ، قال ( ع ) : يتصدق لكل يوم بمد من حنطة « 4 » لا يستند إليه في الفتوى .
نعم ، لا بأس بالبناء على الاستحباب ، وما بين الخبرين من الاختلاف على الاختلاف في مراتب الاستحباب .
هامش
( 1 ) النهاية ص 168 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 631 / المختصر النافع ص 208 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 457 ح 15 / الوسائل ج 23 ص 312 ح 29632 .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 372 ح 4308 / الوسائل ج 23 ص 312 ح 29633 .