تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
مسائل : الرابعةإذا عجز عن الصيام في المرتبة وجب الاطعام .
شرح

الاطعام وأحكامه

المقصد الثاني : في بيان خصال الكفارة وأحكامها وهي كثيرة إلا أن المهم الذي لا بد من التعرض لذكره في المقام ، وذكره المصنف ( رحمة الله عليه ) في ضمن ( مسائل ) الخصال الأربع المشهورة ، العتق ، والاطعام ، والكسوة ، والصيام ، وحيث إن العتق لا موضوع له في هذا الزمان ، فالاعراض عن بيان أحكامه أولى ولذلك نسقط المسائل الثلاث الأول التي ذكرها المصنف ( رحمة الله عليه ) . ونبدأ بالمسألة ( الرابعة ) وتفصيل القول في المقام يقتضي البحث في مسائل : الأولى : في الصيام وقد مر الكلام فيها في مبحث الصوم وبينا هناك أحكامها فلا نعيد . الثانية : في الاطعام وأحكامه ، لا خلاف ولا اشكال في أنه ( إذا عجز عن الصيام في المرتبة وجب الاطعام ) للكتاب والسنة كما مر . وأيضا يتعين في المخيرة لو تعذر غيره من الافراد كما هو الشأن في جميع الواجبات المخيرة ، فإنه إذا تعذر أحد الفردين فيها تعين الآخر .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 356 | السيد محمد صادق الروحاني