شرح
ودعوى السيدين « 1 » الاجماع ، فالظاهر كونها من قبيل ادعاء الاجماع على مقتضى الدليل .
اللهم إلا أن يقال : إن قدماء الأصحاب عبروا في كتبهم بما هو عبارة النص الكاشف ذلك عن عدم اعراضهم عنه ، إلا من جهة أنه متضمن للنوم إلى بعد انتصاف الليل ، وهو انما يتم إذا بنينا على خروج وقت العشاء الآخرة بانتصاف الليل .
وعلى القول بأن وقتها إلى طلوع الفخر لا يتم .
اللهم إلا أن يقال : إن هذا حكم تعبدي ليس من باب الكفارة عن ذنب ولذا ورد في النوم عنها الشامل لغير العمدي منه فلا مانع من هذه الجهة .
وعليه ، فلا اشكال في الخبر إلا من جهة أن ظاهر كلمات جماعة وصريح آخرين أن ذلك مستحب لا واجب ، فنحن من المتوقفين في المسألة .
وعلى كل حال لا فرق بين النائم كذلك عمدا أو سهوا لاطلاق النص والفتوى ، نعم يختص الحكم بالنائم عن العشاء الآخرة فلا يلحق به النائم عن غيرها ، ولا السكران ولا المتعمد تركها ولا الناسي
هامش
( 1 ) في الإنتصار والغنية المصدر السابق .