مع الشرط قولان .
شرح
فالأظهر : اعتبار الدخول بها في صحة الظهار .
نعم في الدخول المعتبر لا فرق بين القبل والدبر ، فلو وطأها دبرا يقع الظهار لاطلاق الأدلة ، ولا يصغى إلى دعوى انسباق الدخول في القبل من الأدلة المزبورة كما مر مرارا في نظائر المقام من الأحكام المترتبة على الدخول .
كما لا فرق بين الدخول المحرم كالوطء في حال الحيض أو في صوم رمضان أو في حال الصغر ، والمحلل لاطلاق الأدلة ، وأيضا لا فرق في كفاية الوطء دبرا بين كونها ممن يمكن وطئها قبلا أو لا يمكن كالرتقاء والمريضة التي لا توطأ .
والظاهر أنه إلى ذلك نظر المصنف ( رحمة الله عليه ) في القواعد « 1 » قال : وعلى الاشتراط يقع مع الوطء دبرا في حال صغرها وجنونها ويقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ وكذا في الشرائع « 2 » .
تعليق الظهار على الشرط
وفي وقوع الظهار ( مع الشرط قولان )هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 171 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 627 .