تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
مع الشرط قولان .
شرح
فالأظهر : اعتبار الدخول بها في صحة الظهار . نعم في الدخول المعتبر لا فرق بين القبل والدبر ، فلو وطأها دبرا يقع الظهار لاطلاق الأدلة ، ولا يصغى إلى دعوى انسباق الدخول في القبل من الأدلة المزبورة كما مر مرارا في نظائر المقام من الأحكام المترتبة على الدخول . كما لا فرق بين الدخول المحرم كالوطء في حال الحيض أو في صوم رمضان أو في حال الصغر ، والمحلل لاطلاق الأدلة ، وأيضا لا فرق في كفاية الوطء دبرا بين كونها ممن يمكن وطئها قبلا أو لا يمكن كالرتقاء والمريضة التي لا توطأ . والظاهر أنه إلى ذلك نظر المصنف ( رحمة الله عليه ) في القواعد « 1 » قال : وعلى الاشتراط يقع مع الوطء دبرا في حال صغرها وجنونها ويقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ وكذا في الشرائع « 2 » .

تعليق الظهار على الشرط

وفي وقوع الظهار ( مع الشرط قولان )
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 171 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 627 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 33 | السيد محمد صادق الروحاني