تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
على الشرط كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) : الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة والآخر بعده ، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر أمي ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر أمي إن قربتك « 1 » . ونحوه مضمره « 2 » . وصحيح حريز عنه ( ع ) : الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول : أنت علي كظهر أمي ثم يسكت ، فذلك الذي يكفر ، فإذا قال : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث ، فعليه الكفارة حين يحنث « 3 » . وخبر ابن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، لزمه الظهار قال لها : دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي ، أو لم يقل شيئا فقد لزمه الظهار « 4 » . وهذه النصوص كما ترى ظاهرة في صحة الظهار المعلق على الشرط .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 160 ح 32 / الوسائل ج 22 ص 332 ح 28725 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 13 ح 16 / الوسائل ج 22 ص 334 ح 28732 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 12 ح 14 / الوسائل ج 22 ص 334 ح 28731 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 14 ح 22 / الوسائل ج 22 ص 335 ح 28736 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 36 | السيد محمد صادق الروحاني