تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
وغيره المتيقن الحصول ، وإنما نبني على البطلان في صورة التعليق على الشرط في غير المقام للاجماع ، وحيث إنه مفقود في المقام فمقتضى القاعدة هي الصحة هنا . وعليه ، فلا حاجة في صحته في صورة التعليق على الصفة إلى تجشم دعوى الأولوية كما سيأتي . ثم إنه قد تقدم في مبحث الطلاق ان الشرط المذكور في العقد أو الايقاع ، تارة يعلق عليه الانشاء كالمثال المتقدم ، وأخرى لا يعلق عليه الانشاء بل إنما يذكر في العقد للالزام والالتزام نظرا إلى أن الشرط الابتدائي لا يجب الوفاء به ، ودليل المؤمنون عند شروطهم الدال على وجوب الوفاء بالشرط إنما هو في القسم الثاني ولا ربط له بالقسم الأول . وعليه ، فما في المسالك « 1 » وتبعه صاحب الجواهر « 2 » من الاستدلال لصحة الظهار المعلق على الشرط بعموم قوله ( عليهما السلام ) : المؤمنون عند شروطهم « 3 » في غير محله . وأما النصوص الخاصة : فمنها ما يدل على صحة الظهار المعلق
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 478 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 33 ص 108 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 371 ح 66 / الوسائل ج 21 ص 276 ح 27081 .