شرح
ذهب إلى الوقوع الصدوق « 1 » والشيخ « 2 » وابن حمزة « 3 » وأكثر المتأخرين .
واختار عدمه المرتضى « 4 » والشيخ المفيد « 5 » وابن البراج « 6 » وسلار « 7 » وأبو الصلاح « 8 » وابن زهرة « 9 » والحلي « 10 » .
والأظهر هو الأول : لأنه قد مر في كتاب النكاح والطلاق ان مقتضى القواعد صحة العقود والايقاعات المعلقة على الشرط والمراد به في المقام ما لا يعلم حصوله ، وعلى الصفة والمراد بها ما علم تحققه ، والأول كما لو قال في المقام : أنت عليَّ كظهر أمي إن دخلت الدار أو فعلت كذا ، والثاني كما لو قال : أنت عليَّ كظهر أمي إن جاء يوم الجمعة أو انقضى الشهر ، أو نحوهما من التعليق على الوقت
هامش
( 1 ) الهداية ص 274 .
( 2 ) الخلاف ج 4 ص 536 .
( 3 ) الوسيلة ص 334 .
( 4 ) الإنتصار ص 321 .
( 5 ) المقنعة ص 524 / المسائل الصاغانية ص 94 .
( 6 ) المهذب ج 2 ص 298 .
( 7 ) المراسم العلوية ص 162 .
( 8 ) الكافي للحلب ص 303 .
( 9 ) غنية النزوع ص 366 .
( 10 ) السرائر ج 2 ص 709 .