تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح
ذهب إلى الوقوع الصدوق « 1 » والشيخ « 2 » وابن حمزة « 3 » وأكثر المتأخرين . واختار عدمه المرتضى « 4 » والشيخ المفيد « 5 » وابن البراج « 6 » وسلار « 7 » وأبو الصلاح « 8 » وابن زهرة « 9 » والحلي « 10 » . والأظهر هو الأول : لأنه قد مر في كتاب النكاح والطلاق ان مقتضى القواعد صحة العقود والايقاعات المعلقة على الشرط والمراد به في المقام ما لا يعلم حصوله ، وعلى الصفة والمراد بها ما علم تحققه ، والأول كما لو قال في المقام : أنت عليَّ كظهر أمي إن دخلت الدار أو فعلت كذا ، والثاني كما لو قال : أنت عليَّ كظهر أمي إن جاء يوم الجمعة أو انقضى الشهر ، أو نحوهما من التعليق على الوقت
هامش
( 1 ) الهداية ص 274 . ( 2 ) الخلاف ج 4 ص 536 . ( 3 ) الوسيلة ص 334 . ( 4 ) الإنتصار ص 321 . ( 5 ) المقنعة ص 524 / المسائل الصاغانية ص 94 . ( 6 ) المهذب ج 2 ص 298 . ( 7 ) المراسم العلوية ص 162 . ( 8 ) الكافي للحلب ص 303 . ( 9 ) غنية النزوع ص 366 . ( 10 ) السرائر ج 2 ص 709 .