تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
وغير المدخول بها .
شرح
بأحد الامرين الفئة أو الطلاق المعلوم انتفائه فيه وتنزيل هبة المدة منزلته قياس ، والمرافعة المترتبة على الاخلال بالواجب من الوطء . ويرده : ما أفاده من أن هذه اللوازم مشروطة بزوجة يمكن في حقها ذلك فلا يلزم من انتفائها انتفاء جميع الأحكام التي أهمها تحريم الاستمتاع من دون مرافعة . فالعمدة فيه : هو ما ذكرناه وبه يقيد الاطلاقات والعمومات وقد تقدم البحث فيه في كتاب النكاح في مبحث المتعة فراجع « 1 » . ( و ) الثالث : الدخول ، فلا يقع الظهار ب - ( غير المدخول بها ) ذهب إليه الشيخ « 2 » والصدوق « 3 » وأكثر المتأخرين كما في المسالك « 4 » ، وعن المفيد « 5 » والمرتضى « 6 » والحلي « 7 » وجماعة عدم اعتباره فيقع بغير المدخول بها .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 22 ص 9 ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 32 الفصل الرابع ص 7 . ( 2 ) الخلاف ج 4 ص 526 . ( 3 ) الهداية ص 274 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 494 . ( 5 ) المقنعة ص 524 . ( 6 ) حكاه عنه في السرائر ج 2 ص 710 . ( 7 ) السرائر ج 2 ص 710 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 31 | السيد محمد صادق الروحاني