شرح
ويشهد للأول : صحيح محمد بن مسلم عن الامامين الصادقين ( عليهما السلام ) إنهما قالا في المرأة التي لم يدخل بها زوجها : لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار « 1 » .
وصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) : عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال ( ع ) : لا يكون ظهار ولا ايلاء حتى يدخل بها « 2 » .
ونحوهما غيرهما وقد مر حديث حمران : لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع « 3 » .
واستدل للثاني : مضافا إلى عمومات الكتاب والسنة : بالخبر المتقدم الذي وصفه سيد الرياض « 4 » بالصحة ، لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق فكما يقع الطلاق بغير المدخول بها كذلك يقع بها ، ولكن العمومات تختص بما تقدم ، والخبر إنما يدل على أن الظهار لا يقع إلا حيث يقع الطلاق ، لا على أنه حيث يقع الطلاق يقع الظهار ، مع أن غايته الاطلاق فيقيد بما تقدم .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 21 ح 40 / الوسائل ج 22 ص 316 ح 28684 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 158 ح 21 / الوسائل ج 22 ص 316 ح 28683 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 10 ح 8 / الوسائل ج 22 ص 307 ح 28658 .
( 4 ) رياض المسائل ج 11 ص 195 .